السيسي يصدق على زيادة مرتبات الموظفين رسميًا.. اعرف قيمة العلاوة الجديدة الآن كاملة
كتب | عزة كمال
استمرارًا لجهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، في خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ويشمل القانون الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب العاملين غير الخاضعين له.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، ونص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026،
كما يمنح العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، الذي تضمن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وزيادة الحافز الإضافي، بهدف تحسين دخول الموظفين، مع تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية.
ويحصل الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في 30 يونيو 2026، وإذا كانت قيمة الـ12% أقل من 150 جنيهًا، فيُصرف له الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا، وبعد صرفها تُضاف العلاوة إلى الأجر الوظيفي وتصبح جزءًا منه.
أما العاملون بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، وفي حالة العاملين المعينين بعد هذا التاريخ، تُحسب العلاوة على أجرهم الأساسي وقت التعيين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
ولا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين في بعض الهيئات العامة الخدمية، إذا كانت هذه الجهات تمنح العاملين لديها بالفعل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
المادة الثانية: اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، إذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.







